( فلو
علق عبد ) الطلقات ( الثلاث بشرط فوجد ) الشرط ( بعد عتقه وقعت ) الثلاث لملكه لها حين الوقوع ( وإن علقها ) أي : الثلاث ( بعتقه ) بأن قال : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا ( فعتق لغت ) الطلقة ( الثالثة ) ، وصححه في الفروع ، وغيره ( ولو
عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث ) ; لأن الطلقة غير محرمة .
( و ) لو
عتقت ( بعد طلقتين ) لم يملك ثالثة ; لأنهما وقعتا محرمتين ( أو
عتقا ) أي : الزوج ، والزوجة ( معا ) بعد طلقتين ( لم يملك ثالثة ) لما تقدم .