( فمن
معه عدد ) من زوجاته ، وقال علي الطلاق أو يلزمني ، ونحوه إن فعلت كذا ، وفعله ( ، وثم ) بفتح المثلثة أي : هناك ( نية ) تقتضي تعميما أو تخصيصا ( أو ) ثم ( سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا ) لبعض نسائه ( عمل به ) أي : بما يقتضي التعميم أو التخصيص ( وإلا ) يكن ثم ما يقتضي تعميما أو تخصيصا ( وقع بكل واحدة ) من الزوجات ( طلقة ) ; لأن تخصيصه ببعضهن لا دليل عليه .