(
ويقع ما علق زوج ) من طلاق ( بوجود شرط ) معلق عليه ( لا قبله ) أي وجود الشرط ; لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ( ولو قال ) معلق ( عجلته ) أي الطلاق المعلق لم يتعجل ; لأنه تعلق بالشرط فليس له تغييره فإن أراد تعجيل طلاق غير المعلق وقع ثم إن وجد المعلق عليه وهي يلحقها طلاقه وقع أيضا ( وإن قال ) زوج علقه ( سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع ) الطلاق ( إذن ) أي حال إيقاعه مؤاخذة له بإقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة .