( وإن ( لم يقع ) الطلاق المعلق قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( كحلفه ) بطلاق ( لا فعلت كذا ) من قيام أو دخول دار ونحوه ( فلم يبق له زوجة ) بأن بن منه أو متن ( ثم تزوج ) امرأة ( أخرى ) فأكثر ( وفعل ما حلف لا يفعله ) فلا يقع عليه شيء . قال ) لامرأة ( إن قمت فأنت طالق وهي ) أي المرأة ( أجنبية ) أي غير زوجة له فتزوجها ثم قامت وهي زوجة
- فصل وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق وعتاق
- فصل وإن قال عامي أي غير نحوي لامرأته أن قمت بفتح الهمزة فأنت طالق
- فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر
- فصل في تعليقه أي الطلاق بالحمل والولادة
- فصل في تعليقه أي الطلاق بالطلاق
- فصل في تعليقه بالحلف أي الطلاق
- فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان أي الطلاق
- فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
- فصل في مسائل متفرقة من تعليق الطلاق بالشروط