( وسن تربعه ) أي :
المصلي جالسا لعذر ، أو
[ ص: 249 ] غيره ( بمحل قيام ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43963رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وغيره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : على شرط الشيخين .
( و ) سن له أيضا ( ثني رجليه بركوع ) أي : حال ركوعه ( وسجود ) .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وهو مخير في الركوع ، إن شاء من قيام ، وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ( وكثرتهما ) أي : الركوع والسجود ( أفضل من طول قيام ) في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله ، كصلاة كسوف لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1466أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد } " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من السجود في غير حديث ولأنه في نفسه أفضل وآكد لأنه يجب في الفرض والنفل ، ولا يباح بحال إلا لله تعالى بخلاف القيام ، والتطوع سرا أفضل ولا بأس بالجماعة فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : إلا أن يتخذ عادة وسنة .