باب صلاة التطوع وما يتعلق بها والتطوع في الأصل : فعل الطاعة ، وشرعا ، وعرفا : طاعة غير واجبة والنفل ، والنافلة : الزيادة والتنفل : التطوع ( صلاة التطوع بعد جهاد ) أي : قتال كفار ( ف ) بعد ( توابعه ) أي : الجهاد ، كالنفقة فيه ( ف ) بعد ( علم : تعلمه وتعليمه ) قال " العالم والمتعلم في الأجر سواء . وسائر الناس همج لا خير فيهم " . أبو الدرداء :
( من حديث وفقه ونحوهما ) كتفسير خبر : صلاة التطوع فأفضل تطوعات البدن : الجهاد لقوله تعالى : { ( أفضل تطوع البدن ) فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة } " ،
وحديث { } " فالنفقة فيه لقوله تعالى : { وذروة سنامه الجهاد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله } " الآية وحديث { } " رواه من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف أحمد والنسائي والترمذي وحسنه في صحيحه ، وابن حبان
فتعلم العلم وتعليمه لحديث { } " وغيره والمراد : نفل العلم ، ويتعين منه ما يقوم به دينه : كصلاته [ ص: 236 ] وصومه ونحوهما ، وما لم يتعين منه فرض كفاية ونقل فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم مهنا { طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته } " قيل له : فأي شيء تصحيح النية ؟ قال : ينوي يتواضع فيه .
وينفي عنه الجهل ، والأشهر عنه : الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك وقال : ليس قوم خيرا من أهل الحديث وعاب على محدث لا يتفقه .
وفي آداب عيون المسائل : العلم أفضل الأعمال ، وأقرب العلماء إلى الله وأولاهم به أكثرهم له خشية ، فالصلاة ، للأخبار : بأنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها ، ومداومته صلى الله عليه وسلم على نفلها .
( ونص ) ( أن الطواف لغريب أفضل منها ) أي : الصلاة ( بالمسجد الحرام ) لأنه خاص به يفوت بمفارقته ، بخلاف الصلاة ، فالاشتغال بمفضول يخص بقعة ، أو زمنا ، أفضل من فاضل لا يختص . أحمد
قال ( المنقح ) في التنقيح ( والوقوف بعرفة أفضل منه ) أي : الطواف ، لحديث { عرفة } " ( خلافا لبعضهم ) يحتمل أن يكون مراده صاحب الفروع ، حيث قال : فدل ما سبق على أن الطواف أفضل من الوقوف الحج بعرفة ، لا سيما وهو عبادة بمفرده ، يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا .