( و ) إن
قال لها ( إن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ) أي للحمام ( ولغيره ) طلقت ; لأنه يصدق عليها أنها خرجت لغير الحمام ( أو ) خرجت ( له ) أي الحمام ( ثم بدا لها غيره ) كالمسجد أو دار أهلها ( طلقت ) ; لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيف ما صارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه ( ومتى
قال ) من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت ( كنت أذنت ) في خروجها وأنكرت الزوجة ( قبل ) منه ( ببينة ) لا بدونها لوقوع الطلاق ظاهرا ; لأن الأصل عدم الإذن .