صفحة جزء
( ولا ظهار إن قالت ) امرأة ( لزوجها ) نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله ( أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا ) لو قال لقوله تعالى - - : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فخصهم بذلك ; ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح فاختص به الرجل كالطلاق ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه ( وعليها كفارته ) أي الظهار ; لأنها أحد الزوجين وقد أتت بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج ( وعليها التمكين ) لزوجها من وطئها ( قبله ) أي التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة تغليظا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير وروى الأثرم بإسناده عن النخعي عن عائشة بنت طلحة أنها قالت ( إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد ) أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا ) ( ويكره دعاء أحدهما ) أي الزوجين ( الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي ) قال أحمد لا يعجبني .

التالي السابق


الخدمات العلمية