[ ص: 257 ] فصل
أوقات النهي عن الصلاة ( خمسة ) أحدها ( من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10255إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر } احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواه هو
وأبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا يعارضه حديث
أبي سعيد وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42319ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس } لأنه دليل خطاب فالمنطوق أولى منه .
( و ) الثاني ( من صلاة العصر ) تامة ( ولو ) كانت صلاة العصر ( مجموعة ) مع الظهر ( وقت الظهر إلى ) الأخذ في ( وقت الغروب ) فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره .
وكذا لو أحرم بها ، ثم قطعها ، أو قلبها نفلا ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده : لحديث
أبي سعيد وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30858لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس } " ( وتفعل سنة ظهر بعدها ) أي : العصر المجموعة ( ولو في جمع تأخير ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة متفق عليه لكن ليس فيه : أنه كان جمع .
فلذلك صحح
الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر .
( و ) الثالث ( عند طلوعها ) أي : الشمس ( إلى ارتفاعها ) لحديث
أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30848لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس } " متفق عليه مختصرا وأول هذا الوقت : ظهور شيء من قرص الشمس ويستمر إلى ارتفاعها ( قيد ) أي : قدر ( رمح ) في رأي العين .
( و ) الرابع : عند ( قيامها حتى تزول و ) الخامس : عند : ( غروبها حتى يتم ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17084ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تميل الشمس وحين تتضيف للغروب حتى تغرب } .
رواه
ابن مسلم ( ويجوز فعل ) صلاة ( منذورة ) بأن نذر أن يصلي وأطلق .
( و ) يجوز ( نذرها ) أي : الصلاة ( فيها ) بأن
نذر أن يصلي وقت النهي لأنها واجبة ، أشبهت الفرائض ( و ) يجوز فيها ( قضاء فرائض ) لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } متفق عليه .
ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9343إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته } متفق عليه .