و ( لا ) يجوز ( صلاة جنازة لم يخف عليها ، إلا بعد فجر وعصر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وذكره للصلاة مقرونا بالدفن : يدل على إرادة صلاة الجنازة ولأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس وأبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما فالانتظار يخاف منه عليها .
وكذا إن خيف عليها في الأوقات القصيرة للعذر ( ويحرم إيقاع تطوع ) بصلاة ( أو ) إيقاع ( بعضه ) أي : التطوع ( بغير سنة فجر قبلها ) أي : صلاة الفجر فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ( في وقت من ) الأوقات ( الخمسة حتى صلاة على قبر ) ولو كان له دون شهر .
( و ) حتى صلاة على ميت ( غائب ) لأن الصلاة على الجنازة إنما أبيحت وقت النهي خشية الانفجار عليها .
وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر والغائب ( ولا ينعقد )
التطوع ( إن ابتدأه ) مصل ( فيها ) أي : في أوقات النهي ( ولو ) كان المصلي ( جاهلا ) بالتحريم ، أو بكونه وقت نهي لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد .
وظاهره : أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله ، لكن يأثم بإتمامه ( حتى ماله سبب ) من التطوع ( كسجود تلاوة ) في غير صلاة شكر ( وصلاة كسوف وقضاء ) سنة ( راتبة وتحية مسجد ) وعقب الوضوء والاستخارة ، لعموم ما سبق ( إلا ) تحية مسجد دخل ( حال خطبة جمعة مطلقا ) أي : في الشتاء والصيف ، ومع العلم وعدمه لحديث
أبي سعيد مرفوعا {
نهى عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة } " رواه
أبو داود ولأنه وقت انتظار الجمعة .