والواجب على زوج دفع قوت من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته ( لا ) دفع ( بدله ) أي القوت من نقد أو فلوس ، ولا يلزمها قبول ; لأنه ضرر عليها لحاجتها إلى ما يشتريه لها وقد لا يحصل أو فيه مشقة بخروجها له أو تكليف من يمن عليها به ( ولا ) دفع ( حب ) ولا يلزمها قبول لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه . ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في قوله تعالى : {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } قال : الخبز والزيت ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر ، وأفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم ولأن الشرع ورد بالإيجاب مطلقا من غير تقدير ولا تقييد فرجع فيه إلى العرف ، وهو دفع القوت وكنفقة المماليك فإن طلبت مكان الخبز حبا أو دقيقا أو دراهم لم يلزمه بذله ( ويكون )
الدفع ( أول نهار كل يوم ) أي عند طلوع شمسه ; لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه ( ويجوز ما اتفقا عليه من تعجيل وتأخير ) عن وقت وجوب ( و ) من ( دفع عوض ) كدراهم عن نفقة أو كسوة ; لأن الحق لا يعدوهما ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ( ولا يجبر من أبى ) منهما ذلك لعدم وجوبه عليه .
( ولا يملك حاكم ) ترافع إليه زوجان ( فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما ) أي الزوجين فلا يجبر من امتنع منهما قال في الهدي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب
[ ص: 229 ] ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة ; لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر ( وفي الفروع ) وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة ( فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ) قطعا للنزاع ( ولا يعتاض عن ) الواجب ( الماضي بربوي ) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقها فلا يصح ولو تراضيا عليه ; لأنه ربا