ومطلقة رجعية كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى لا فيما يعود بنظافتها ; لأنها زوجة لقوله : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق (
وبائن حامل كزوجة ) لقوله : {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .
وفي بعض أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31072لا نفقة لك إلا إن تكوني حاملا } ، ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها فوجب كأجرة الرضاع ( وتجب )
النفقة ( لحمل ملاعنة ) لوعنت وهي حامل ; لأنه لم ينتف بلعانها إذن ( إلى أن ينفيه بلعان ) آخر ( بعد وضعه ) أي الحمل فتسقط فإن عاد واستلحقه لزمه ما مضى ( ومن
أنفق ) على بائن منه ( يظنها حاملا فبانت حائلا ) غير حامل ( رجع ) عليها بما أنفقه عليها لأخذها ما لا تستحقه كأخذ دين ادعاه ثم ظهر كذبه ، وكذا إن ادعته رجعية فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ، ثم تبين عدمه رجع بالزائد ( ومن
تركه ) أي الإنفاق على مبانته ( يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ) نفقة ما مضى لتبين استحقاقها للنفقة فيه فترجع عليه بها
[ ص: 231 ] كالدين وظاهره .
ولو قلنا النفقة للحمل وأنها تسقط بمضي الزمان ( ومن ) أي مبانة ونحوها
( ادعت حملا ) له دون ثلاثة أشهر ( وجب ) عليه ( إنفاق ) تمام ( ثلاثة أشهر ) من ابتداء زمن ذكرته أنها حملت منه ( فإن مضت ) الثلاثة أشهر ( ولم يبن ) الحمل كأن أريت القوابل فقلن ليس بها حمل ( رجع ) عليها بنظير ما أنفقه لتبين عدم وجوبه . وكذا إن حاضت ولو قبل مضيها ، وإن
ادعت حملا من ثلاثة أشهر أريت القوابل ; لأنه لا يخفى عادة إذن فإن شهدت به أنفق عليها وإلا فلا ( بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده ) لنحو رضاع أو عدة فلا رجوع له بما أنفق ( و ) بخلاف نفقة ( على أجنبية ) لم تأذن له ; لأنه متبرع فلا رجوع . وكذا من أنفق في نكاح معلوم فساده ; لأنه إن علم عدم الوجوب فهو متطوع . وإلا فهو مفرط
( والنفقة ) على الحامل ( للحمل ) نفسه ; لأنها من أجله فتجب بوجوده وتسقط عند انقضائه .
قلت : فلو مات ببطنها انقطعت ; لأنها لا تجب لميت ( فتجب ) النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه .
( و ) تجب ( لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد ) للحوق نسبه فيهما ( و ) لحامل في ( ملك يمين ولو أعتقها ) ; لأن النفقة للحمل وهو ولده ( و ) تجب ( على وارث ) حمل من ( زوج ) وسيد أو وطء شبهة ( ميت ) للقرابة ( و ) تجب نفقة حامل ( من مال حمل موسر ) ; لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره ( ولو تلفت ) نفقته بيد حامل بلا تفريط ( وجب ) على من لزمته نفقة الحمل ( بدلها ) ; لأنها أمانة بيدها فلا تضمنها ( ولا فطرة لها ) ; لأن الفطرة تابعة للنفقة . والحمل ( لا تجب ) فطرته .
( ولا تجب ) نفقة حمل ( على زوج رقيق ) لولده ، فإن كان حرا فنفقته على وارثه بشرطه وإن كان رقيقا فعلى مالكه ( أو معسر أو غائب ) أي لا تلزمه نفقة حمله ، بل تسقط بمضي زمان كالمولود ( ولا ) تجب نفقة حمل ( على وارث ) الحمل كأخيه ( مع عسر زوج ) هو أبوه ; لأنه محجوب بالأب ، ولا تجب على الأب لإعساره .
قلت بل تجب على الوارث من عمودي نسب الحمل كأمه وجده وجدته ; لأن عمودي النسب تجب عليهما النفقة وإن حجبه معسر كما يأتي
( وتسقط ) نفقة حمل ( بمضي الزمان ) كسائر الأقارب .
قال (
المنقح ما لم تستدن ) حامل على أبيه ( بإذن
[ ص: 232 ] حاكم أو تنفق بنية الرجوع انتهى ) فترجع لتفويتها في الأولى بإذن حاكم ولأدائها عنه واجبا في الثانية وفيه شيء ( فإن وطئت ) مطلقة ( رجعية بشبهة أو ) في نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن كونه ( منهما ) أي المطلق والواطئ ( فنفقتها حتى تضع حملها ، ولا ترجع على زوجها ) بشيء في الأصح ( كبائن معتدة ) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد .
( ومتى ثبت نسبه ) أي الحمل ( من أحدهما ) أي الرجلين ، وهما المطلق والواطئ في العدة ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يثبت الحمل منه ( بما أنفق ) ; لأنه إنما أنفق لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعا فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه ، ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء بشبهة وجبت نفقتها على الواطئ دون زوجها إذ الرجعية زوجة فلولا سقوط نفقتها بالحمل من وطء الشبهة لرجعت على مطلقها بنفقتها