الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا نفقة لبائن غير حامل ) لحديث فاطمة بنت قيس " { أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا منه شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك } " متفق عليه . وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة ، فإذا لم تكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى } " رواه أحمد والأثرم والحميدي والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله - تعالى - مراده . ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } ( ولا ) نفقة ( من تركة المتوفى عنها ) زوجها ( أو لأم ولد ) مات سيدها ( ولا سكنى ولا كسوة ) لها ( ولو ) كانت ( حاملا ) لانتقال التركة للورثة ، ولا سبب للوجوب عليهم ( كزانية ) حامل من زنا ، فلا نفقة لها على زان ; لأن الحمل لا يلحقه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية