( ومن
سلم أمته ليلا ونهارا ف ) هي ( كحرة ) لعموم النص ( ولو أبى زوج ) من تسلمها نهارا ; لأنها زوجة ممكنة من نفسها ولو كان زوجها مملوكا ; لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر بخلاف نفقة الأقارب ، والمطالب بها سيده كما تقدم ( و ) من
سلم أمته لزوجها ( ليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد ) ; لأنها مملوكته والزوج غير متمكن منها إذن .
( و ) نفقة ( ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه ) كوسادة ( على زوج ) ; لأنه من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة فيه له
( ولا يصح تسليمها ) أي الأمة لزوجها ( نهارا فقط ) ; لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل .
قلت فيؤخذ منه
[ ص: 234 ] لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح