الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإن تسلم زوجة صغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة كذلك ولو بدون إذن وليها لزمته نفقتها كالكبيرة العاقلة ( ومن امتنعت ) من تسليم نفسها ( أو منعها غيرها ) وتكون نفقتها على المانع لها وليا كان أو غيره ( بعد دخول ولو لقبض صداقها ) الحال ( فلا نفقة لها ) وكذا إن تساكنا بعد العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها ، وإن طال مقامها على ذلك ; لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ولم يوجد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية