صفحة جزء
( و ) يحرم ( ضرب وجه ووسم فيه ) أي في الوجه ; لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع وهي في الآدمي أشد .

قال ابن عقيل لا يجوز الوسم إلا لمداواة ، وقال أيضا يحرم لقصد المثلة ( ويجوز ) الوسم ( في غيره ) أي الوجه ( لغرض صحيح ) كالمداواة .

التالي السابق


الخدمات العلمية