صفحة جزء
( وبمجرد زوال مانع ) من رق أو فسق أو كفر أو تزوج بأجنبي ( ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها ) يعود الحق ( و ) بمجرد ( رجوع ممتنع ) من حضانة ( يعود الحق ) له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية