صفحة جزء
( ويعتبر ) لأيمان قسامة ( حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف كبينة عليه ) أي : القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل . قاله القاضي . ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق وغلبة الظن وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة و ( لا ) يعتبر فيها ( موالاة الإيمان . ولا كونها في مجلس ) واحد فلو جيء بها في مجالس أجزأت كما لو أتى من له بينة في كل مجلس بشاهد ( ومتى حلف الذكور ) من الورثة ( فالحق ) الواجب بالقتل ( حتى في ) قتل ( عمد للجميع ) أي : جميع الورثة ذكورا ونساء ; لأنه حق ثبت للميت فصار لورثته كالدين

التالي السابق


الخدمات العلمية