صفحة جزء
( ولا ) يعتبر أن يصرح ( بمزني بها ) فلو أقر أنه زنى بفلانة فكذبته فعليه الحد دونها لحديث أبي داود عن سهل بن سعد مرفوعا ( و ) يعتبر ( أن لا يرجع ) مقر بزنا ( حتى يتم الحد ) فإن رجع عن إقراره أو هرب ترك وتقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية