( السابع
ثبوتها ) أي السرقة ( بشهادة عدلين ) لقوله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم }
[ ص: 378 ] والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه ( بصفاتها ) أي : السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع . لأنه حد فيدرأ بالشبهة كالزنا ( ولا تسمع ) شهادتهما ( قبل الدعوى ) من مالك مسروق أو من يقوم مقامه ( أو بإقرار ) السارق ( مرتين ) لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا أو يقال
: الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مهنا بما حكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ( ويصفها ) أي : السرقة السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه ( ولا ينزع ) أي : يرجع عن إقراره ( حتى يقطع ) فإن رجع ترك
( ولا بأس بتلقينه ) أي السارق ( الإنكار ) لحديث
أبي أمية المخزومي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2788أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال : ما أخالك سرقت ؟ قال بلى ، فأعاد عليه مرتين قال : بلى . فأمر به فقطع } رواه
أبو داود