فصل
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " فاقطعوا أيمانهما " وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يظن بمثله أن يثبت شيئا في القرآن برأيه ، ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة ; ولأن السرقة جناية اليمنى غالبا فتقطع ( من مفصل كفه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : تقطع يمنى السارق من الكوع . ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق
[ ص: 379 ] وإلى المنكب وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا يقطع مع الشك ( وحسمت وجوبا ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32764لقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في إسناده مقالا ، وحسمها ( بغمسها في زيت مغلي ) لتستد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته