باب حكم المرتد ( وهو ) لغة الراجع ، قال الله تعالى : {
لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين }
[ ص: 394 ] وشرعا ( من كفر ولو ) كان ( مميزا ) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك ( طوعا ولو ) كان ( هازلا بعد إسلامه ولو ) كان إسلامه ( كرها بحق ) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد ، وولد مسلمة من كافر إذا أكره على النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد ، وأجمعوا على وجوب
قتل المرتد إن لم يتب لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954 : من بدل دينه فاقتلوه } رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما . .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وغيرهم وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4760أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها النبي فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت } وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة ، فالمراد به الأصلية ، لأنه قال حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية ، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ; إذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة