( ولا ) يكفر ( من
حكى كفرا سمعه ولا يعتقده ) ومن
تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر قاله في الانتصار ( وإن
ترك ) مكلف ( عبادة من ) [ ص: 396 ] العبادات ( الخمس تهاونا ) مع إقراره بوجوبها ( لم يكفر ) سواء عزم على أن لا يفعلها أبدا أو على تأخيرها إلى زمن يغلب على ظنه أنه لا يعيش إليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34706ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا قال : إذن يتكلوا فأخبر بها nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند موته تأثما } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18570خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله بأن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له } رواه الخمسة إلا
الترمذي ولو كفر بذلك لم يدخله في مشيئة الغفران لأن الكفر لا يغفر ( إلا بالصلاة أو بشرط ) لها ( أو ركن لها مجمع عليه ) أي : على أنه شرط أو ركن لها ( إذا ادعي ) أي :
دعاه الإمام أو نائبه ( إلى شيء من ذلك ) الذي تركه من الصلاة أو شرطها أو ركنها المجمع عليه ( وامتنع ) من فعله حتى تضايق وقت التي بعد الصلاة التي دعي لها فيكفر كما تقدم توضيحه في كتاب الصلاة لأن في امتناعه بعد دعاء الإمام أو نائبه شبها بالخروج عن حوزة المسلمين ( ويستتاب كمرتد ) ثلاثة أيام وجوبا ( فإن ) تاب بفعلها خلى سبيله ( وإن أصر قتل ) كفرا ( بشرطه ) وهو الاستتابة ودعاية الإمام أو نائبه له ( ويقتل في غير ذلك ) المذكور من الصلاة وشرطها وركنها المجمع عليه كالزكاة والصوم والحج ( حدا ) لما تقدم في الصلاة عن
عبد الله بن شقيق