( ومن
قال هو يهودي أو نصراني ) إن فعل كذا أو ليفعلنه ( أو هو يعبد الصليب أو ) يعبد ( غير الله ) تعالى ( أو ) هو ( بريء من الله ) تعالى ( أو من الإسلام أو القرآن أو ) من النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلن كذا أو إن فعله ( أو ) قال هو ( يكفر بالله أو لا يراه ) الله ( في موضع كذا ) ليفعلن كذا أو إن فعله ( أو ) قال هو ( يكفر بالله أو لا يراه ) الله ( في موضع كذا ) ليفعلن كذا أو إن فعل كذا ( أو ) قال هو ( يستحل الزنا أو الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الصوم أو
[ ص: 446 ] الزكاة أو الحج أو الطهارة منجزا كليفعلن كذا أو معلقا كإن فعل كذا فقد فعل محرما ) لحديث
سالم بن الضحاك مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36256من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال } متفق عليه وعن
بريدة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36976من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد جيد ( وعليه كفارة يمين إن خالف ) ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله حيث يحنث لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين } رواه
أبو بكر ولأنه قول يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه إن فعل كذا