صفحة جزء
( ولا ) بأس ( بقطع الصف ) خلف الإمام وعن يمينه ( إلا ) أن يكون قطعه ( عن يساره ) أي : الإمام ( إذا بعد ) المنقطع ( بقدر مقام ثلاثة ) رجال ، فتبطل صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية