صفحة جزء
باب أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف الشهود باختلاف الشهود به ( وهي ) أي أقسامه ( سبعة ) بالاستقراء ( أحدها : الزنا وموجب حده ) أي اللواط ( فلا بد ) في ثبوته ( من أربعة رجال يشهدون به ) أي الزنا أو اللواط ( أو ) يشهدون ( بأنه ) أي : المشهود عليه بذلك ( أقر ) به ( أربعا ) لقوله تعالى : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية " [ ص: 600 ] { أربعة شهداء ، وإلا حد في ظهرك } واعتبار الأربعة في الإقرار به ; لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل ، لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فأنكر أنه صدقهم دون أربعة ، لم يقم عليه الحد ، وتقدم في حد الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية