( و )
يصح الإقرار ولو ( من سكران ) وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه ( أو ) من ( أخرس بإشارة معلومة ) لقيامها مقام نطقه ككتابته . ولا يصح من ناطق بإشارة ( أو ) من
( صغير ) مميز ( أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه ) من [ ص: 618 ] المال لفك الحجر عنهما فيه و ( لا ) يصح
الإقرار من ( مكره عليه ) للخبر ( ولا ) يصح
الإقرار ( بإشارة معتقل لسانه ) لأنه كالناطق لكونه يرتجى نطقه ويعتبر لصحة الإقرار أن يكون ( بمتصور من مقر التزامه ) وهو معنى قوله فيما تقدم بما يمكن صدقه فلو
أقر بمجهول نسبه أنه ابنه وهو في سنه أو أكبر منه ونحوه لم يلتفت إلى إقراره ( بشرط كونه ) إن كان عينا ( بيده ) أي المقر ( وولايته واختصاصه ) أي أو وولايته أو اختصاصه لأنه إقرار على الغير و ( لا ) يشترط كون المقر به ( معلوما ) فيصح الإقرار بالمجهول ويأتي