( ومن
أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ) أكره ليقر ( لزيد فأقر لعمرو ) أو على أن يقر بدار فأقر بدابةونحوه حيث
أقر بغير ما أكره عليه صح إقراره كما لو أقر به ابتداء لأنه لم يكره عليه ( أو )
أكره ( على وزن مال ) بحق أو غيره ( فباع داره ونحوها ) كثوب ( في ذلك ) المال الذي أكره على وزنه ( صح ) البيع نصا لأنه لم يكره عليه ( وكره الشراء منه ) أي ممن أكره على وزن مال لأنه كالمضطر إليه للخلاف في صحة البيع