( ولا يصح )
الإقرار ( لدار إلا مع ) ذكر ( السبب ) كغصب أو استئجار لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ( ولا ) يصح
إقراره ( لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسببها ) زاد
[ ص: 623 ] في المغني لمالكها وإلا لم يصح .
( و ) إن
قال مقر ( لمالكها ) أي البهيمة ( علي كذا بسبب حملها ) وهي حامل ( فانفصل ) حملها ( ميتا وادعى ) مالكها ( أنه ) أي المقر به ( بسببه ) أي الحمل المنفصل ميتا ( صح ) إقراره وأخذ منه ما أقر به ( وإلا ) ينفصل حملها ميتا أو لم تكن حاملا أو انفصل ميتا ولم يدع أنه بسببه ( فلا يصح ) إقراره لتبين بطلانه