صفحة جزء
( ويصح ) الإقرار ( لحمل ) آدمية ( بمال ) وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل ( فإن وضع ) الحمل ( ميتا أو لم يكن ) ببطنها ( حمل بطل ) إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك ( وإن ولدت ) المقر لحملها ( حيا وميتا ف ) المقر به جميعه ( للحي ) بلا نزاع قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت ( و ) إن ولدت ( حيين ف ) المقر به ( لهما بالسوية ولو ) كانا ( ذكرا وأنثى ) كما لو أقر لرجل وامرأة لعدم المزية ( ما لم يعزه ) أي الإقرار ( إلى ما ) أي سبب ( يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه ) أي التفاضل ( فيعمل به ) أي بمقتضى السبب الذي عزاه إليه من التفاضل لاستناد الإقرار إلى سبب صحيح .

( و ) إن قال مكلف ( له ) أي الحمل ( على ألف جعلتها له ونحوه ) كوهبته إياها أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( ف ) هو ( وعد ) لا يلزم به شيء وليس بإقرار .

( و ) لو قال ( للحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف ) لأن قوله للحمل على ألف إقرار صحيح وقد وصله بما يغيره فلا يبطله كقوله لزيد علي ألف من ثمن خمر و ( لا ) يصح إقراره بقوله ( أقرضني ) الحمل ( ألفا ) فلا يلزمه شيء لأن الحمل لا يتصور منه قرض

التالي السابق


الخدمات العلمية