[ ص: 298 ] فصل في الجمع بين الصلاتين ( يباح ) فلا يكره ولا يستحب
( جمع بين ظهر وعصر ) بوقت إحداهما .
( و ) بين ( عشاءين ) أي : مغرب وعشاء ( بوقت إحداهما ) أي : إحدى الصلاتين ( وتركه ) أي : الجمع ( أفضل ) من فعله ، خروجا من الخلاف ( غير جمعي
عرفة ومزدلفة ) فيسن بشرطه أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما .
وفي
مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا أما مكي ومن نوى إقامة
بمكة فوق أربعة أيام فلا يجمع بهما لأنه ليس بمسافر سفر قصر ويجمع في ثمان حالات
( بسفر قصر ) نصا ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9580كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر ، حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإن ارتحل بعد زيغ الشمس ، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء } رواه
أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس معناه متفق عليه وسواء كان نازلا ، أو سائرا في الجمعين .