( ويختص بالعشاءين ثلج وبرد [ ص: 299 ] وجليد ووحل وريح شديدة باردة ) ظاهره : وإن لم تكن الليلة مظلمة ، ويعلم مما تقدم : كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة ، وإن لم تكن باردة ( ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ) لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3152أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة } ، وفعلها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مناديه في ليلة باردة ، فنادى : الصلاة في الرحال " والوحل أعظم مشقة من البرد فيكون ، أولى .
ويدل عليه : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17737جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر } ولا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو أولى من حمله على غير عذر ، والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط ، أو البدن ، أو لم توجد معه مشقة ، فلا وله الجمع لما سبق .