صفحة جزء
( الثاني : استيطان أربعين ) رجلا ( ولو بالإمام من أهل وجوبها ) أي الجمعة لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال " أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات : أسعد بن زرارة وكنا أربعين " صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم .

وقال : على شرط مسلم ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك ( بقرية ) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو آجر ، أو لبن ، أو خشب ، أو غيرها ، مقيمين بها صيفا وشتاء وعلم منه : أنه ليس من شروطها المصر وأنها لا تصح من أهل الخرك ، ونحوها ( فلا تتم ) الأربعون ( من مكانين ) أي بلدين ( متقاربين ) في كل منهما دون أربعين ، لفقد شرطها .

( ولا يصح بجميع أهل بلد كامل ) فيه العدد ( في بلد ناقص ) فيه العدد ويلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابع [ ص: 313 ] متبوعا ( والأولى : مع تتمة العدد ) في بلدين فأكثر متقاربة ( تجميع كل قوم ) في بلدهم إظهارا لشعائر الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية