( الثاني :
استيطان أربعين ) رجلا ( ولو بالإمام من أهل وجوبها ) أي الجمعة لما روى
أبو داود عن
كعب بن مالك قال " أول من صلى بنا الجمعة في
نقيع الخضمات :
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة وكنا أربعين " صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وقال : على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك ( بقرية ) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو آجر ، أو لبن ، أو خشب ، أو غيرها ، مقيمين بها صيفا وشتاء وعلم منه : أنه ليس من شروطها المصر وأنها لا تصح من أهل الخرك ، ونحوها ( فلا تتم ) الأربعون ( من مكانين ) أي بلدين ( متقاربين ) في كل منهما دون أربعين ، لفقد شرطها .
( ولا يصح بجميع أهل بلد كامل ) فيه العدد ( في بلد ناقص ) فيه العدد ويلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابع
[ ص: 313 ] متبوعا ( والأولى : مع تتمة العدد ) في بلدين فأكثر متقاربة ( تجميع كل قوم ) في بلدهم إظهارا لشعائر الإسلام .