صفحة جزء
( و ) يكره ( قطع الباسور ) داء معروف ( ومع خوف تلف ) بقطعه ( يحرم ) قطعه لأنه تعريض بنفسه للهلكة ( و ) مع خوف تلف ( بتركه ) بلا قطع ( يباح ) قطعه لأنه تداو ( ولا يجب التداوي ) في مرض .

( ولو ظن نفعه ) إذ النافع في [ ص: 341 ] الحقيقة والضار هو الله تعالى والدواء لا ينجح بذاته ( وتركه ) أي التداوي ( أفضل ) نصا لأنه أقرب إلى التوكل ولخبر الصديق وحديث " { إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء . فتداووا ولا تداووا بالحرام } " الأمر فيه للإرشاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية