( و ) يكره ( قطع الباسور ) داء معروف ( ومع خوف تلف ) بقطعه ( يحرم ) قطعه لأنه تعريض بنفسه للهلكة ( و ) مع خوف تلف ( بتركه ) بلا قطع ( يباح ) قطعه لأنه تداو ( ولا يجب
التداوي ) في مرض .
( ولو ظن نفعه ) إذ النافع في
[ ص: 341 ] الحقيقة والضار هو الله تعالى والدواء لا ينجح بذاته ( وتركه ) أي التداوي ( أفضل ) نصا لأنه أقرب إلى التوكل ولخبر
الصديق وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11197إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء . فتداووا ولا تداووا بالحرام } " الأمر فيه للإرشاد .