[ ص: 368 ] فصل في حمل الجنازة ( فرض كفاية ) إجماعا قاله في شرحه ويكره ( وحملها ) إلى محل دفنها أخذ الأجرة عليه ، وعلى الغسل ونحوه ( وسن تربيع فيه ) أي الحمل . فيسن أن يحملها أربعة .
والتربيع : الأخذ بقوائم السرير الأربع ، لقول " إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع ، ثم ليتطوع بعد ذلك أو ليذر " رواه ابن مسعود سعيد ( بأن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة ) حال السير ، لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه ( على كتفه ) أي الحامل ( اليمنى ، ثم ) يدعها لغيره .
و ( ينتقل إلى ) قائمة السرير اليسرى ( المؤخرة ) فيضعها على كتفه اليمنى أيضا ثم يدعها لغيره ( ثم ) يضع قائمة السرير ( اليمنى المقدمة ) وهي التي تلي يسار الميت ( على كتفه اليسرى ثم ) يدعها لغيره ، و ( ينتقل إلى ) قائمة السرير اليمنى ( المؤخرة ) فيضعها على كتفه اليسرى أيضا ، فيكون البدء من الجانبين بالرأس والختم منهما بالرجلين كغسله .
ولا يقول في حمل السرير : سلم يرحمك الله . فإنه بدعة ، بل " بسم الله وعلى ملة رسول الله " ويذكر الله إذا ناول السرير نصا نصا . ( ولا يكره حمل ) جنازة ( بين العمودين ) أي قائمتي السرير ( كل ) عمود ( واحد على عاتق )
لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة بين العمودين سعد بن معاذ } وأن حمل جنازة سعد بن أبي وقاص بين العمودين ، ويبدأ من عند رأسه . كما في الرعاية ( والجمع بينهما ) أي بين التربيع والحمل بين العمودين ( أولى ) قاله في الفروع والتنقيح ، ورده عبد الرحمن بن عوف الحجاوي في الحاشية وقد أوضحته في الحاشية .
قال أبو حفص وغيره ويكره الازدحام عليه أيهم يحمله .