(
فإذا مات سن تغميضه ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29613أغمض nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة ، وقال : إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن ( ويباح ) تغميضه ( من محرم ذكر أو أنثى ) وظاهره : لا يباح من محرم : ولعله إن أدى إلى المس أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم ، بخلاف نحو طفل وطفلة وتغميض ذكر لذكر ، وأنثى لأنثى .
( ويكره ) تغميضه ( من حائض وجنب ، وأن يقرباه ) أي الحائض والجنب لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30135لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب } " ( ويسن ) عند تغميضه ( قول : بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نصا لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ولفظه " وعلى ملة رسول الله .
صلى الله عليه وسلم "
( و ) يسن ( شد لحييه ) بعصابة أو نحوها تجمع لحييه ، ويربطها فوق رأسه ، لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام ، ويتشوه خلقه
( و ) يسن ( تليين مفاصله ) برد ذراعيه إلى عضديه ثم ردهما ، ورد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما ورد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ، ثم يمدهما لسهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت ولا يمكن تليينها بعد برودته .
( و ) يسن ( خلع ثيابه ) لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد ، وربما خرج منه شيء فلوثها
( و ) يسن ( ستره ) أي الميت ( بثوب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20244أنه صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة } "
[ ص: 343 ] احتراما له وصونا عن الهوام وينبغي جعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف .
( و ) يسن ( وضع حديدة ) كمرآة وسيف وسكين ( أو نحوها ) كقطعة طين ( على بطنه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " أنه مات مولى
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس عند مغيب الشمس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ضعوا على بطنه حديدا " لئلا ينتفخ بطنه ، وقدر بعضهم وزنه بنحو عشرين درهما ، ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع .
( و )
يسن ( وضعه على سرير غسله ) بعدا له عن الهوام ، ونداوة الأرض ( متوجها ) إلى القبلة ( منحدرا نحو رجليه ) فتكون رأسه أعلى ، لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله
( و ) يسن ( إسراع تجهيزه ) لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32045لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } " رواه
أبو داود وصونا له عن التغير ( إن مات غير فجأة ) أي بغتة .