( ويجب بقاء دم شهيد عليه ) لأمره عليه الصلاة والسلام " بدفن شهداء أحد بدمائهم " ( إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل ) لأن دفع المفسدة وهو غسل النجاسة أولى من جلب المصلحة وهو إبقاء أثر العبادة .
( و ) يجب
( دفنه ) أي الشهيد ( في ثيابه التي قتل فيها ) فلا يزاد ولا ينقص عليها وإن لم يحصل ، المسنون ( بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف ) نصا
[ ص: 352 ] لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بقتلى
أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها .