صفحة جزء
( ويجب بقاء دم شهيد عليه ) لأمره عليه الصلاة والسلام " بدفن شهداء أحد بدمائهم " ( إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل ) لأن دفع المفسدة وهو غسل النجاسة أولى من جلب المصلحة وهو إبقاء أثر العبادة .

( و ) يجب ( دفنه ) أي الشهيد ( في ثيابه التي قتل فيها ) فلا يزاد ولا ينقص عليها وإن لم يحصل ، المسنون ( بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف ) نصا [ ص: 352 ] لحديث ابن عباس مرفوعا بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية