عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الجنائز
فصل في الصلاة على الميت
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
366
جزء
1
2
3
( ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ) من سبع أو غيره ولو مع مشاهدة الأكل ( و ) لا على ( مستحيل بإحراق ) بأن صار رمادا ( ونحوهما
) كواقع بملاحة صار ملحا لأنه لم يبق منه ما يصلى عليه .
( ولا ) يصلى ( على بعض حي ) كيد قطعت في سرقة أو أكلة ( في وقت لو وجدت فيه الجملة ) أي البقية
( لم تغسل ولم يصل عليها ) لبقاء حياتها ; لأن الصلاة على الميت دعاء له وشفاعة ليخفف عنه ، وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب ، وكذا إن شك في موت البقية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة