صفحة جزء
( وإن تغير ) الفرض ( به ) أي بما ملكه ثانيا ( ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة ) ملكها ( في المحرم وعشر ) من بقر أيضا ملكها ( في صفر ففي ) الثلاثين إذا أتم حولها تبيع أو تبيعة ، وفي ( العشر إذا تم حولها ربع مسنة ) لأن حولها تم على أربعين ، وفيها مسنة وقد زكى الثلاثين ، فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها ( وإن ) كان ملكه بعد النصاب ( لم يغيره ) أي الفرض ( وإن لم يبلغ نصابا كخمس ) بقرات ملكها بعد الثلاثين بقرة ( فلا شيء فيها ) أي : الخمس لأنها وقص ، وكما لو ملك الجميع معا ( ومن له ستون شاة كل عشرين منها ) مختلطة ( مع عشرين لآخر ) ببلد واحد أو بلاد متقاربة ( فعلى الجميع شاة ) لأن الخلطة صيرته [ ص: 411 ] كمال واحد ( نصفها ) أي : الشاة ( على صاحب الستين ) شاة ( ونصفها على خلطائه ) على كل خليط سدس بنسبة ماله ، ويأتي إذا كان بينهما مسافة قصر ، فمتى كان بعض مال الإنسان مختلطا وباقيه منفردا أو مختلطا مع آخر صار ماله كله كالمختلط إن بلغ مال الخلطة نصابا ( وإن كانت ) الستون ( كل عشر منها ) مختلط ( مع عشر لآخر فعليه ) أي صاحب الستين ( شاة ) لملكه نصابا ( ولا شيء على خلطائه ) لعدم ملك كل واحد منهم نصابا ، ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية