[ ص: 386 - 387 ] بقوله صلى الله عليه وسلم : { الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها } من زكا يزكو إذا نما لأنها تطهر مؤديها من الإثم ، أي تنزهه عنه ، وتنمي أجره أو تنمي المال أو الفقراء وأجمعوا على فريضتها واختلفوا بني الإسلام على خمس بمكة أو المدينة ؟ وذكر صاحب المغني والمحرر والشيخ هل فرضت تقي الدين : أنها مدنية .
قال في الفروع : ولعل المراد طلبها وبعث السعادة لقبضها بالمدينة وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي : فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ، وفي تاريخ : أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة ، وهي ( حق واجب ) من عشر أو نصفه ، أو ربعه ونحوه مما يأتي مفصلا ( في مال خاص ) يأتي ( لطائفة مخصوصة ) هم المذكورون في قوله تعالى { ابن جرير الطبري : إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية فخرج بقوله : واجب : الحقوق المسنونة ، كالسلام والصدقة ، والعتق ، وبقوله : في مال خاص : رد السلام والنفقة ونحوها ، ولا يرد عليه زكاة الفطر ، لأن كلامه هنا في زكاة الأموال أو باعتبار الغالب ، وبقوله : لطائفة مخصوصة : الدية .
وبقوله : ( بوقت مخصوص ) وهو تمام الحول وبدو الصلاح ، ونحوه النذر بمال خاص لطائفة مخصوصة ( والمال الخاص ) المذكور ( سائمة بهيمة الأنعام ) الإبل والبقر والغنم ( و ) سائمة ( بقر الوحش وغنمه ) لشمول اسم البقر والغنم لهما ( والمتولد بين ذلك ) أي الأهلي والوحشي والسائم ( وغيره ) كالمتولد بين الظباء والغنم ، وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجوب ( والخارج من الأرض ) من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه .
( و ) من [ ص: 388 ] النحل والأثمان وعروض التجارة فلا تجب في غير ذلك من خيل ورقيق وغيرهما لحديث { } وحديث { عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق } متفق عليهما . ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
وما روي عن " أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة " فشيء تبرعوا به وعوضهم منه رزق عبيدهم كذلك رواه عمر . أحمد