( ويصح ) ممن
باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب ( اشتراط الإخراج ) للزكاة ( على مشتر ) للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ، ووكله في إخراجها حتى لو تعذرت من مشتر طولب بها بائع . ويفارق ما إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة ، أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله ، وشرط على بائع
[ ص: 418 ] زكاته ، لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه .