صفحة جزء
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمر ثم أصابته جائحة قبل الجذاذ ، فلا شيء عليه ا هـ ; لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه ، ولذلك أمر بوضع الجوائح فإن تلف البعض فإن بلغ الباقي نصابا زكاه ، وإلا فلا ( يلزم ) رب مال ( إخراج حب مصفى ) من تبنه وقشره .

( و ) إخراج ( ثمر يابس ) لحديث الدارقطني عن عتاب بن أسيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر } ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما ولأن حال تصفية الحب وجفاف التمر حال كمال ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه ( وعند الأكثر ) من الأصحاب يلزم الإخراج كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية