( و )
يحرم على مزك ، متصدق ( شراء زكاته أو صدقته ) ولو من غير أخذها منه ( ولا يصح ) الشراء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30312لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه } متفق عليه وحسما لمادة استرجاع شيء منها حياء أو طمعا في مثلها أو خوفا أن لا يعطيه بعد ، فإن عادت إليه بنحو إرث أو وصية أو هبة أو دين خلت للخبر .