صفحة جزء
( و ) يحرم على مزك ، متصدق ( شراء زكاته أو صدقته ) ولو من غير أخذها منه ( ولا يصح ) الشراء لحديث عمر { لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه } متفق عليه وحسما لمادة استرجاع شيء منها حياء أو طمعا في مثلها أو خوفا أن لا يعطيه بعد ، فإن عادت إليه بنحو إرث أو وصية أو هبة أو دين خلت للخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية