صفحة جزء
( و ) يأكل مالك ( من حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب ) ذلك ( عليه ) .

قال أحمد في رواية عبد الله " لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ولا يحتسب عليه " ( ويكمل به ) أي : بماله أكله ( النصاب إن لم يأكله ) لأنه موجود بخلاف ما لو أكله ( وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط ) فلو كان الثمر كله خمسة أوسق ولم يأكل منه شيئا حسب الربع الذي كان له أكله من النصاب فيكمل ، وتؤخذ منه زكاة الباقي وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية