صفحة جزء
( وهي ) أي : الأرض الخراجية ثلاثة أضرب ( ما فتحت عنوة ) أي : قهرا وغلبة بالسيف ( ولم تقسم ) بين الغانمين غير مكة .

( و ) الثانية ( ما جلا عنها أهلها خوفا منا ، و ) الثالثة ( ما صولحوا ) أي : أهلها ( على أنها ) أي : الأرض ( لنا ونقرها معهم بالخراج ) ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله ، فإن كان في غلتها ما لا زكاة فيه كخوخ ومشمش وخضراوات ، وفيها زرع فيه الزكاة جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج إن وفى به ; لأنه أحوط للفقراء ، وزكى ما فيه الزكاة . وإن لم [ ص: 422 ] يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى الباقي إن بلغ نصابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية