( ولأهل الذمة شراؤهما ) أي :
الأرض الخراجية والعشرية ; لأنهما مال مسلم يجب فيه حق لأهل الزكاة ، فلم يمنع الذمي من شرائهما كالسائمة . ويكره لمسلم بيعهما أو إجارتهما أو إعارتهما أو أحدهما لذمي لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منهما ، وشراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج فليس بيعا شرعيا ; لأنه لا يصح فيها على المذهب إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره ، وحكم به من يراه .