فصل ويجب
في العسل من النحل العشر نصا قال : قد أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منهم الزكاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت ذلك على أنهم يتطوعون به ؟ قال : لا بل أخذ منهم ( سواء أخذه ) أي : العسل ( من موات ) كرؤس جبال ( أو ) من أرض ( مملوكة ) له أو لغيره عشرية أو خراجية . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
[ ص: 423 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2603أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل : من كل عشر قرب قربة ، من أوسطها } رواه
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
أبي ذباب عن أبيه عن جده " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمره في العسل بالعشر " ويفارق العسل اللبن بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن ، وهو السائمة ، بخلاف العسل ، وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر ; لأن النحل يقع على نور الشجر فيأكله فهو متولد منه ، مكيل ، مدخر فأشبه التمر ( ونصابه ) أي : العسل ( مائة وستون رطلا عراقية ) وذلك عشرة أفراق نصا ، جمع فرق بفتح الراء لما روى
الجوزجاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أن أناسا سألوه فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا
باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم " والفرق - محركا - ستة عشر رطلا عراقية وهو مكيال معروف
بالمدينة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري والفرق ستة أقساط وهي ثلاثة آصع .