( وتضمين أموال العشر ، و ) تضمين أموال ( الخراج بقدر معلوم باطل ) نصا ; لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص ، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة ، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب عن تفسير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " {
القبالات ربا } قال : هو أن يستقبل القرية وفيها الغلوج ، والنحل ، فسماه ربا أي : في حكمه في البطلان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار " والقبيل الكفيل . .