فصل وفي المعدن بكسر الدال وهو المكان الذي عدن به الجوهر ونحوه ، سمي به لعدون ما أنبته الله فيه ، أي : إقامته به ثم سمي به الجوهر ونحوه وسواء
[ ص: 424 ] المنطبع وغيره ( وهو ) أي : المعدن ( كل متولد في الأرض لا من جنسها ) أي : الأرض ليخرج التراب ( ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ونفط ) بكسر النون وفتحها ( ونحو ذلك ) كياقوت وبنفش وزبرجد وفيروزج وموميا ويشم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كل
ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة ، حيث كان ، في ملكه أو في البراري . وجزم في الرعاية وغيرها : بأن منه رخاما وبراما وحجرا ومن نحوها ، وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30770لا زكاة في حجر } إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( إذا استخرج : ربع العشر ) لعموم قوله تعالى : {
ومما أخرجنا لكم من الأرض } الآية ولأنه مال أيهم غنمه أخرج خمسه .
( فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته ) كالذهب والفضة ( من عين نقد ) أي : ذهب وفضة ( و ) من ( قيمة غيره ) أي : النقد يصرف لأهل الزكاة . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ
وأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2874أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم } قال
أبو عبيد :
القبلية بلاد معروفة
بالحجاز ( بشرط بلوغهما ) أي : النقد وقيمة غيره ( نصابا بعد سبك وتصفية ) كحب وثمر ، فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفيته رد إن كان باقيا ، وإلا فقيمته ، ويقبل قول أخذ في قدره ; لأنه غارم ، فإن صفاه فكان قدر الواجب أجزأ ، وإن زاد رد الزيادة إلا أن يسمح له بها المخرج ، وإن نقص فعلى المخرج ، وقد ذكرت ما فيه في الحاشية .