( و )
يشترط ( كون مخرج ) معدن ( من أهل الوجوب ) للزكاة ، فإن كان كافرا أو مكاتبا أو مدينا ينقص به النصاب لم تلزمه كسائر الزكوات
[ ص: 425 ] وحديث المعدن جبار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وغيره : أراد بقوله " المعدن جبار " إذا
وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله . لم يلزم المستأجر شيء فتجب زكاة المعدن بالشرطين ( ولو )
استخرجه ( في دفعات ) كثيرة ( لم يهمل العمل بينهما ) أي : الدفعات ( بلا عذر ) من نحو مرض أو سفر وإصلاح آلة واشتغال بتراب يخرج بين النيلين ، أي : الإصابتين أو هرب عبده ثلاثة أيام ( أو ) كان له عذر ولم يهمل العمل ( بعد زواله ثلاثة أيام ) فإن أهمله ثلاثة فأكثر بلا عذر فلكل مرة حكمها .